أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَبْلَ مَوْتِ عِيسَى عليه السلام وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَأَبِي مَالِكٍ وَمُجَاهِدٍ هَذِهِ رِوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ مَوْتِهِ قَبْلَ مَوْتِ صَاحِبِ الْكِتَابِ فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَإِنْ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ فَقَالَ وَإِنْ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ رُفِعَ عِيسَى عليه السلام وَعَلَيْهِ مِدْرَعَةٌ وَخُفَّا رَاعٍ وَحَذَّافَةٍ يَحْذِفُ بِهَا الطَّيْرَ وَهَذَا لَا أَدْرِي مَا هُوَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَتْ تِلْكَ هَيْئَتَهُ وَلِبَاسَهُ إِلَى أَنْ رُفِعَ وَرُفِعَ كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ بَعْدُ وَفَائِدَةُ هَذَا الْخَبَرِ رَفْعُهُ حَيًّا لَا غَيْرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَذَكَرَ سُنَيْدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تبارك وتعالى وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ قَالَ صَلَبُوا رَجُلًا شَبَّهُوهُ بِعِيسَى عليه السلام يَحْسَبُونَهُ إِيَّاهُ وَرَفَعَ اللَّهُ عِيسَى حَيًّا قَالَ سُنَيْدٌ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عز وجل وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ قَالَ قَبْلَ مَوْتِ عِيسَى عليه السلام وَاللَّهِ إِنَّهُ لَحَيٌّ الْآنَ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّهُ إِذَا نَزَلَ آمَنُوا بِهِ أَجْمَعُونَ
Jilid 14 · hlm. cetak 204
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.