بَابِ نَافِعٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَذَكَرْنَا هُنَاكَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْمَعَانِي وَمَا (لِلْعُلَمَاءِ) فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَذَاهِبِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عُرْوَةُ أَخَذَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ لِأَنَّهُ رَاوِيَتُهَا وَابْنُ أُخْتِهَا وَرِوَايَتُهُ عَنْهَا أَكْثَرُ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَكَيْفَ وَقَدْ رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ قَالَ وَسُئِلَ عُرْوَةُ عَنْ لَحْمِ الْغُرَابِ فَكَرِهَهُ وَقَالَ سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسِقًا وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَرِهَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَكْلَ الْحِدَأَةِ وَالْغُرَابِ حَيْثُ سَمَّاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَاسِقِ الدَّوَابِّ الَّتِي تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ ذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ فِي أَكْلِهَا وَأَوْضَحْنَا الْوُجُوهَ الَّتِي مِنْهَا نَزَعُوا فِي بَابِ نَافِعٍ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
Jilid 22 · hlm. cetak 278
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.