باب بلاغات مالك ومرسلاته › الحديث الثاني والأربعون
حَدِيثٌ ثَانٍ وَأَرْبَعُونَ مِنَ الْبَلَاغَاتِ
١٣٨ - مَالِكٌ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ الْعُكُوفَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ رَجَعَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ رَمَضَانُ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ
هَذَا الْمَعْنَى عِنْدَ مَالِكٍ فِي بَابِ قَضَاءِ الِاعْتِكَافِ مِنَ الْمُوَطَّأِ عَنْ يحيى ابن سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا
كَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةُ الرُّوَاةِ لِلْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ إِلَّا يَحْيَى بْنَ يَحْيَى الْأَنْدَلُسِيَّ فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ وَقِيلَ إِنَّهُ غَلَطٌ مِنْهُ لَا شَكَّ فِيهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُتَابِعْهُ أَحَدٌ مِنْ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ عَلَى ذِكْرِ ابْنِ شِهَابٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَلَا أَدْرِي أَمِنْ يَحْيَى جَاءَ ذَلِكَ أَمْ مِنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَإِنَّ يَحْيَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ بَابِ خُرُوجِ الْمُعْتَكِفِ إِلَى الْعِيدِ فِي الْمُوَطَّأِ إِلَّا آخِرَ الِاعْتِكَافِ مِنْ مَالِكٍ فَرَوَاهُ عَنْ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ فَوَقَعَ فِيهِ حَدِيثُهُ عَنْ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ وَجَدَ أَخْبِيَةً خِبَاءَ عَائِشَةَ وَخِبَاءَ حَفْصَةَ وَخِبَاءَ زَيْنَبَ فَلَمَّا رَآهَا سَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ لَهُ هَذَا
Jilid 24 · hlm. cetak 370
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.