١٣ - كتاب الصيام › (١٤) باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع
٨١ - (١١١١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ. كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ابن عيينة عن الزهري، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هريرة رضي الله نه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ: هَلَكْتُ. يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ "وَمَا أَهْلَكَكَ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ:
"هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ
⦗٧٨٢⦘
أَنْ تصوم شهريين متتابعين؟ " قال: لا. قال: "فهل تجد ماتطعم سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ. فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: "تَصَدَّقْ بِهَذَا" قَالَ: أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. ثُمَّ قَالَ "اذْهَبْ فأطعمه أهلك".
(وقعت على امرأتي) أي وطئتها. (رقبة) بدل من ما. (بعرق) قال في النهاية: هو زنبيل منسوج من نسائج الخوص. وكل شيء مضفور فهو عرق. (قال أفقر منا) كذا ضبطناه: أفقر، بالنصب. وكذا نقل القاضي أن الرواية فيه بالنصب على إضمار فعل تقديره: أتجد أفقر منا؟ أو أتعطى. قال: ويصح رفعه على تقدير: هل أحد أفقر منا. كما قال في الحديث الآخر بعده: أغيرنا. كذا ضبطناه بالرفع. ويصح النصب علىِ ما سبق. قال النووي: هذا كلام القاضي: وقد ضبطنا الثاني بالنصب أيضا. فهما جائزان كما سبق توجيهه. (فما بين لابتيها) هما الحرتان. والمدينة بين حرتين. والحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء.
Jilid 2 · hlm. cetak 781
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.