١٥ - كتاب الحج › (١٠) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها
٨٠ - (١٢٠١) وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) عَنْ أَيُّوبَ. ح وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كعب بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه. قَالَ:
أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أُوقِدُ
⦗٨٦٠⦘
تَحْتَ (قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ: قِدْرٍ لِي. وقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: بُرْمَةٍ لِي) وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي. فَقَالَ " أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ " قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ " فَاحْلِقْ. وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ. أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً ". قَالَ أَيُّوبُ: فَلَا أَدْرِي بِأَيِّ ذلك بدأ.
(وأنا أوقد) أي أشعل النار. (قدر لي. برمة لي) القدر أنية يطبخ فيها. والبرمة مثلها. قال ابن الأثير: البرمة القدر مطلقا. وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. (والقمل يتناثر على وجهي) أي يتفرق من رأسي متساقطا على وجهي. (أيؤذيك هوام رأسك) الهوام جمع هامة. كدواب في جمع دابة. قال: ابن الأثير: الهامة كل ذات سم يقتل. وأما ما يسم ولا يقتل فهو السامة كالعقرب والزنبور. وقد يقع الهوام على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل، كالحشرات. (أو انسك نسيكة) أي اذبح ذبيحة. والنسك شاة. وهي شاة تجزيء في الأضحية.
Jilid 2 · hlm. cetak 859
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.