١٦ - كتاب النكاح › (٦) باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك
٤٩ - (١٤١٢) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر،، عن النبي ﷺ قال:
"لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَلَا يَخْطُبْ بعضكم على خطبة بعض".
(خطبة) الخطبة في هذا كله بالكسر. وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وغير ذلك، وبين يدي عقد النكاح، فبضمها.
Jilid 2 · hlm. cetak 1032
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.