١٦ - كتاب النكاح › (٢١) باب تحريم إفشاء سر المرأة
١٢٣ - (١٤٣٧) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حدثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ. حدثنا عبد الرحمن بن سعد. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
"إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عَنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا".
(إن من أشر الناس) قال القاضي: هكذا وقعت الرواية: أشر، بالألف. وأهل النحو يقولون: لا يجوز أشر وأخير، وإنما يقال: هو شر منه وخير منه. قال: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعا، وهي حجة في جوازهما جميعا. وأنهما لغتان. (يفضي إلى إمرأته) أي يصل إليها بالمباشرة والمجامعة. قال تعالى: ﴿وقد أفضى بعضكم إلى بعض﴾. والإفضاء، في الحقيقة، الانتهاء.
Jilid 2 · hlm. cetak 1060
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.