٢١ - كتاب البيوع › ٨ - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض
٢٩ - (١٥٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. ح وحدثنا ابن الربيع بن الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ. قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛
إن رسول الله ﷺ قَالَ (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ).
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مثله.
(يستوفيه) أي يقبضه وافيا كاملا وزنا أو كيلا.
Jilid 3 · hlm. cetak 1159
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.