٢٤ - كتاب الهبات › ٢ - باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل
٥ - (١٦٢٢) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:
إن النبي ﷺ قال (مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يقئ ثم يعود في قيئه، فيأكله).
(عن أبي جعفر محمد بن علي) هو ابن علي بن الحسين. وهو الإمام زين العابدين. وهو الإمام المعروف بالباقر. نسبه أخيرا الى جدته العليا سيدتنا فاطمة بنت سيدنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَعَبْدُ الرحمن ابن عمرو هو الأوزاعي.
Jilid 3 · hlm. cetak 1240
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.