٣٠ - كتاب الأقضية › ٧ - باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان
١٦ - (١٧١٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ. قَالَ: كَتَبَ أَبِي (وَكَتَبْتُ لَهُ) إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ
⦗١٣٤٣⦘
بِسِجِسْتَانَ: أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ.
فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (لَا يَحْكُمْ أحد بين اثنين وهو غضبان).
(لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ) فيه النهي عن القضاء في حال الغضب. قال العلماء: ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة الحال. كالشبع المفرط والجوع المقلق، والهم والفرح البالغ، ومدافعة الحدث، وتعلق القلب بأمر، ونحو ذلك. فكل هذه الأحوال يكره فيها القضاء خوفا من الغلط، فإن قضى فيها صح قضاؤه. لأن النبي ﷺ قضى في شراج الحرة في مثل هذا الحال. وقال في اللقطة: ما لك ولها؟ وكان في حال الغضب.
Jilid 3 · hlm. cetak 1342
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.