٣٣ - كتاب الإمارة › ١٤ - باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع
٥٩ - (١٨٥٢) حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (قَالَ ابْنُ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. وقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ). حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ. قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ. فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ، كَائِنًا مَنْ كان).
(هنات وهنات) الهنات جمع هنة، وتطلق على كل شيء. والمراد بها، هنا، الفتن والأمور الحادثة.
(فاضربوه بالسيف كائنا من كان) فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك. وينهى عن ذلك. فإن لم ينته قوتل. وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل، كان هدرا. فقوله ﷺ: فاضربوه بالسيف، وفي الرواية الأخرى: فاقتلوه، معناه إذا لم يندفع إلا بذلك.
Jilid 3 · hlm. cetak 1479
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.