٣٦ - كتاب الأشربة › ١١ - باب: في شرب النبيذ وتخمير الإناء
٩٣ - (٢٠١٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبْدُ بْنُ حميد. كلهم عَنْ أَبِي عَاصِمٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سمع جابر بن عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ:
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ. لَيْسَ مُخَمَّرًا. فَقَالَ: (أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا!).
قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: إِنَّمَا أُمِرَ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ ليلا. وبالأبواب أن تغلق ليلا.
(ليس مخمرا) أي ليس مغطى. والتخمير التغطية. ومنه الخمر لتغطيتها على العقل. وخمار المرأة لتغطية رأسها.
(ولو تعرض عليه عودا) المشهور في ضبطه: تعرض. وهكذا قاله الأصمعي والجمهور. ومعناه تمد عليه عرضا، أي خلاف الطول. وهذا عند عدم ما يغطيه به.
Jilid 3 · hlm. cetak 1593
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.