٣٧ - كتاب اللباس والزينة › ٣١ - باب: كراهة القزع
١١٣ - (٢١٢٠) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنِي يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. أخبرني عمرو بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛
إن رسول الله ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بعض.
(القزع) حلق بعض الرأس مطلقا. وهو الأصح. ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه. الصحيح الأول لأنه تفسير الراوي، وهو غير مخالف للظاهر.
Jilid 3 · hlm. cetak 1675
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.