٤ - كتاب الصلاة › (٢٠) باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره
٨٧ - (٤١٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ خَشْرَمٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا. يَقُولُ "لَا تُبَادِرُوا الإِمَامَ. إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. وإذا قال: ولا الضالين، فَقُولُوا: آمِينَ. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ! رَبَّنَا لك الحمد".
Jilid 1 · hlm. cetak 310
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.