كتاب الرقائق › ٩- باب الأدعية › ذكر ما يجب على المرء من الاقتصار على حمد الله جل وعلا بما من عليه من الهداية، وترك التكلف في سؤال تلك الحالة لمن خذل وحرم التوفيق والرشاد
٩٨٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدْ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ»، قَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟، قَالَ: فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ»، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ
_________
= طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصرًا ابن أبي شيبة في " المصنف " ٣/٣٤٣، ومن طريقه أخرجه مسلم (٩٧٦) (١٠٨) في الجنائز: باب استئذان النبي ﷺ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، وابن ماجة (١٥٧٢) في الجنائز، والبيهقي في "السنن"، ٤/٧٦، وأخرجه ابن داود (٣٢٣٤) في الحنائر: باب في زيارة القبور، عن محمد بن سليمان الأنباري، والنسائي ٤/٩٠ عن قتيبة بن سعيد، كلهم عن محمد بن عبيد، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أبي هريرة.
وفي الباب عن بريدة عند ابن أبي شيبة ٣/٣٤٣، وأحمد ٥/٣٥٥ و٣٥٦، وابن عباس عند الطبراني (١٢٠٤٩) . ورخصة زيارة القبور وردت من حديث أنس عند ابن أبي شيبة ٣/٣٤٣، وأحمد ٣/٢٥٠، والبيهقي ٤/٧٧، وأبي سعيد الخدري عند البيهقي ٤/٧٧، وعلي عند ابن أبي شيبة ٣/٣٤٣.
Jilid 3 · hlm. cetak 262
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.