كتاب الطهارة › باب نواقض الوضوء › ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فلينضح فرجه: أراد به: فليغسل ذكره
١١٠٢ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنِي الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ١ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: "إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ، فَاغْسِلْ ذكرك، وإذا رأيت الماء، فاغتسل" ٢. ٧٨:١
_________
١ تحرف في الأصل إلى عقبة.
٢ إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه النسائي ١/١١٢ في الطهارة: باب الغسل من المني، من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود الطيالسي ١/٤٤ عن زائدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٩٢ عن حسين بن علي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٦ من طريق عبد الله بن رجاء، كلاهما عن زائدة، به.
وأخرجه أحمد ١/١٤٥ عن يزيد، عن شريك، وأبو داود "٢٠٦" في الطهارة: باب في المذي، عن قتيبة بن سعيد، عن عبيدة بن حميد، كلاهما عن الركين بن الربيع، به.
ومن طريق بشر بن معاذ، عن عبيدة بن حميد، عن الركين، به، سيورده المؤلف برقم "١١٠٧".
وأخرجه عبد الرزاق "٦٠٤"، والطيالسي ١/٤٤، وابن أبي شيبة ١/٩٠، وأحمد ١/٨٠ و٨٢ و١٢٤ و١٤٠، والبخاري "١٣٢" في العلم: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، و"١٧٨" في الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، ومسلم "٣٠٣" في الحيض: باب المذي، والنسائي ١/٩٧ باب ما ينقض الوضوء، و١/٢١٤ باب الوضوء من المذي، والطحاوي =
Jilid 3 · hlm. cetak 385
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.