كتاب الطهارة › باب الغسل › ذكر الإباحة للمرء أن يغتسل مع امرأته من إناء واحد
١١٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، ﷺ، مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نَغْتَرِفُ مِنْهُ جميعا٢. ١:٤
_________
٢ إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" من رواية القعنبي، ولم أجده في القطعة المطبوعة منه بتحقيق الأستاذ عبد الحفيظ منصور.
وأخرجه النسائي ١/١٢٨ و٢٠١، من طريق قتيبة، عن مالك، به.
وأخرجه من طرق عن هشام بن عروة، به: عبد الرزاق "١٠٣٤"، وأحمد ٢/١٩٢ و١٩٣ و٢٣٠ و٢٣١، والبخاري "٢٧٣" في الغسل: باب تخليل الشعر، و"٥٩٥٦" في اللباس: باب ما وطئ من التصاوير، و"٧٣٣٩" في الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما ذكر النبي ﷺ وحض على اتفاق أهل العلم، والبيهقي ١/١٨٨ و١٩٣، وصححه ابن خزيمة برقم "٢٣٩".
وانظر الطرق الأخرى للحديث وتخريجها برقم "١١٠٨" و"١١٩٢" و"١١٩٣" و"١١٩٥".
Jilid 3 · hlm. cetak 467
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.