كتاب الطهارة › تابع كتاب الطهارة › أحكام الجنب › ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
١٢١١- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّنْجِيُّ٢ بِمَرْوَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ هَاشِمٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود" ٣.
_________
٢ تحرفت في "الإحسان" إلى "السنجزي" والتصويب من "التقاسيم والأنواع" ١/ لوحة ٥٩١، والسنجي نسبة إلى سنج: قرية كبيرة من قرى مرو على سبعة فراسخ منها، والحسين بن محمد هذا مترجم في "تذكرة الحفاظ" ٣/٨٠١، وأرخ وفاته سنة ٣١٥هـ.
٣ إسناده صحيح؛ جعفر بن هاشم العسكري، حدث عنه جماعة، ووثقه الخطيب في "تاريخه" ٧/١٨٣، وباقي رجال الإسناد على شرطهما. =
Jilid 4 · hlm. cetak 12
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.