كتاب الطهارة › تابع كتاب الطهارة › الماء المستعمل › ذكر الخبر الدال على أن الماء المستعمل المؤدى به الفرض مرة طاهر جائز أن يؤدى به الفرض أخرى
١٢٦٦- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَنِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ مِنْ وَضُوئِهِ عَلَيَّ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ فَإِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةً فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ١.
_________
١ إسناده صحيح على شرطهما، وأخرج البخاري [١٩٤] في الوضوء: باب صب النبي ﷺ وضوءه على مغمى عليه، والدرامي ١/ ١٨٧ باب الوضوء بالماء المستعمل، والبيهقي في "السنن" ١/ ٢٣٥، من طريق أبي الوليد الطيالسي بهذا الإسناد، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" برقم [٢٢١٩] .
وأخرجه أبو داود الطيالسي [١٧٩١] [٢/ ١٧ بترتيب الساعاتي] عن شعبة، بهذا الإسناد، بلفظ "دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وأنا =
Jilid 4 · hlm. cetak 77
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.