كتاب الطهارة › تابع كتاب الطهارة › جلود الميته › ذكر الخبر الدال على إباحة الانتفاع بجلود الميتة ما يحل منها بالذكاة وما لا يحل إذا احتملت الدباغ
١٢٨٦- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّوَاسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أُمِّهِ٢،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ ٣.
_________
٢ في "الإحسان": أبيه، وهو خطأ، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" ٤/ لوحة ٢٢٧، وقد استرد ناسخ "الإحسان" أو من أقرأه بعده، فكتب فوق "أبيه": "أمه" على الصواب. وورد عند النسائي أيضًا: عن أبيه".
٣ زهير بن عباد الرواسي: روى عن جمع، ووثقه محمد بن عبد الله بن عمار، وأبو حاتم الرازي، وقال صالح جزرة: صدوق، وقد تابعه عليه غير واحد من =
Jilid 4 · hlm. cetak 102
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.