كتاب الطهارة › تابع كتاب الطهارة › الأسار › ذكر البيان بأن المرء مأمور عند غسله الإناء من ولوغ الكلب فيه أن يجعل أول الغسلات بالتراب
١٢٩٧- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب" ١.
وأخرجه أحمد ٢/ ٤٨٠ عن محمد بن جعفر، والطحاوي ١/ ٢١ من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٧٣ عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي رزين، عن أبي هريرة، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجة [٣٦٣] باب غسل الإناء من ولوغ الكلب.
وأخرجه الطحاوي أيضًا ١/ ٢١ من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" ١/ ٩٣ من طريق عبد الرحمن الرؤاسي، و٢/ ٦١ من طريق أبان بن تغلب، كلاهما عن الأعمش، عن أبي رزين، به.
١ إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وأخرجه مسلم [٢٧٩] [٩١] في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٧٣، وأحمد ٢/ ٤٢٧، والبيهقي ١/ ٢٤٠، من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [٩٥]، ومن طريق أحمد أخرجه البيهقي في "السنن" ١/ ٢٤٠. =
Jilid 4 · hlm. cetak 112
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.