كتاب الطهارة › تابع كتاب الطهارة › المسح على الخفين وغيرهما › ذكر الإباحة للمرء أن يمسح على عمامته كما كان يمسح على خفيه سواء دون الناصية
١٣٤٣- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سلام بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ على العمامة والخفين١.
_________
١ رجاله رجال الصحيح، وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث وكذا يحيى بن أبي كثير عند ابن ماجة، فانتفت شبهة تدليسهما.
وأخرجه ابن ماجة [٥٦٢] عن حيم عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٢٣ و١٧٨ و١٧٩، ومن طريقه ابن ماجة [٥٦٢] عن محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي، به.
وأخرجه أحمد ٤/ ١٣٩ و١٧٩ و٥/ ٢٨٨، والدارمي ١/ ١٨٠، عن أبي المغيرة ومحمد بن مصعب، والبخاري [٢٠٥] في الوضوء: باب المسح على الخفين، والبيهقي في "السنن" ١/ ٢٧٩، ٢٧١، عن عبدان، عن عبد الله بن المبارك، وابن خزيمة في "صحيحه" [١٨١] من طريق عبد الله بن داود، أربعتهم عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٧٨ عن معاوية بن هشام، وأحمد ٤/ ١٣٩ و٥/ ٢٨٨ عن حسن بن موسى وحسين بن محمد، والبخاري [٢٠٤] عن أبي نعيم، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، به، ولم يرد في هذه الرواية ذكر المسح على العمامة.
وأخرجه الطيالسي ١/ ٥٥، والنسائي ١/ ٨١ عن حرب بن شداد،=
Jilid 4 · hlm. cetak 173
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.