كتاب الطهارة › تابع كتاب الطهارة › الحيض والاستحاضة › ذكر الأمر بترك الصلاة عند إقبال الحيضة والاغتسال عند إدبارها
١٣٥٠- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عائشة أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ عنك قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" ١.
١إسناده صحيح، على شرطهما، وهو في "الموطأ" ١/٦١، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ١/٣٩-٤٠، والبخاري [٣٠٦]، والنسائي ١/١٨٦ في الحيض، والدارقطني ١/٢٠٦، وأبو عوانة ١/٣١٩، والدار مي ١/١٩٩، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٠٢، والبيهقي في"السنن" ١/٣٢١، والبغوي في "شرح السنة" [٣٢٤] .
وأخرجه عبد الرزاق [١١٦٥]، وابن أبي شيبه ١/١٢٥، والبخاري [٢٢٨] و[٣٢٠] و[٣٣١]، ومسلم [٣٣٣] وأبو داود [٢٨٢]، والترمذي [١٢٥]، والنسائي ١/١٨١ و١٨٥و١٨٦، والدارمي ١/١٩٩، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٠٢، والدارقطني ١/٢٠٦و٢٠٧، وأبو عوانة ١/٣١٩، وابن الجارود [١١٢]، والبيهقي ١/٣٢٣و٣٢٤و٣٢٥و٣٢٧و٣٢٩من طريق، عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبه ١/١٢٥، وأحمد ٦/٤٢و١٣٧و١٩٤و٢٠٤و٢٦٢، وأبو داود [٢٩٨]، وابن ماجه [٦٢٤]، والدارقطني ١/٢١١، والطحاوي ١/١٠٢، والبيهقي ١/٣٤٤، من طق، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، به. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، فهو منقطع، لكن تابعه هشام بن عروة في الطريق المتقدمة، فيتقوى ويصح. وانظر "نصب الراية" ١/٢٠٠.
Jilid 4 · hlm. cetak 183
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.