كتاب الطهارة › ٢٠- باب تطهير النجاسة › ذكر البيان بأن قوله ﷺ، ثم لتنضحه أراد به أن تنضح ما حوله لا نفس الموضع المغسول من دم الحيض
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَقَالَ: «لِتَحُتَّهُ، ثُمَّ تَقْرُصْهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ فَتُصَلِّيَ فِيهِ» (^١) . [١: ٥١]
١٣٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ: يَا رَسُولِ اللَّهِ، مَا أَصْنَعُ بِمَا أَصَابَ ثَوْبِي مِنْ دَمِ الْحَيْضِ؟ قَالَ: «حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، وَانْضَحِي مَا حَوْلَهُ» (^٢) . [١: ٥١]
_________
(^١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (٢٩١) في الحيض: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، عن أبي الطاهر، وأبو عوانة ١/٢٠٦ عن يونس بن عبد الأعلى، والبيهقي في " السنن " ١/١٣ من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، وبحر بن نصر، كلهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وانظر (١٣٩٦) .
(^٢) إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامي: نسبه إلى سامة بن لؤي بن غالب، ثقة، أخرج له النسائي، وباقي السند رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه الطيالسي ١/٤٢، ٤٣ عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٣٦٢) في الطهارة عن مسدد وموسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سلمة، به، وانظر (١٣٩٧) .
Jilid 4 · hlm. cetak 243
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.