كتاب الصلاة › فرض الصلاة › الوعيد على ترك الصلاة › ذكر خبر خامس يدل على أن تارك الصلاة بعد أن وجب عليه أداؤها وإن ذهب وقتها لا يكون كافرا كفرا يكون ماله به فيئا للمسلمين
١٤٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا بن فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَرَّسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى آذَتْنَا الشَّمْسُ فقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: "لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ يَتَنَحَّى عَنْ هَذَا الْمَنْزِلِ"، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ فَسَجَدَ سجدتين ثم أقيمت الصلاة١.
_________
١ إسناده جيد، يزيد بن كيسان: صدوق من رجال مسلم إلا أنه يخطىء، وباقي رجال السند على شرطهما. ابن فضيل: هو محمد، وأبو حازم: هو سليمان الكوفي الأشجعي.
وأخرجه أحمد ٢/٤٢٨، ٤٢٩، ومن طريقه أبو عوانة ٢/٢٥٢، وأخرجه مسلم [٦٨٠] [٣١٠] في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، والنسائي ١/٢٩٨ في المواقيت: باب كيف يقضي الفائت من الصلاة، عن محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وابن خزيمة في "صحيحه" [٩٨٨] عن محمد بن بشار، والبيهقي في "السنن" ٢/٢١٨ من طريق محمد بن أبي بكر، كلهم عن يحيى بن سعيد، عن يزيد بن كيسان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة ٢/٢٥١ من طريق الوليد بن القاسم، عن يزيد بن كيسان، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٦٤، وابن الجارود [٢٤٠] من طريقين، عن أبي حازم، به.
وسيورده المؤلف برقم [٢٠٦٩] من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ويرد تخريجه هناك.=
Jilid 4 · hlm. cetak 316
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.