كتاب الصلاة › فرض الصلاة › في الأوقات المنهي عنها › ذكر البيان بأن الزجر عن الصلاة في هذه الأوقات التي ذكرناها لم يرد به الفريضة
١٥٥٦- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخَلَّالُ بِالْكَرَجِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها" ١.
_________
١ إسناده صحيح. أحمد بن الفرات: حافظ، ثقة، وباقي السند على شرط الصحيح. إبراهيم: هو ابن يزيد بن قيس النخعي، والأسود: هو ابن يزيد بن قيس النخعي، وهو خال إبراهيم بن يزيد، وأبو داود: هو الطيالسي. وانظر الحديث [١٥٥٥] قبله.
Jilid 4 · hlm. cetak 423
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.