كتاب الصلاة › فرض الصلاة › في الأوقات المنهي عنها › ذكر خبر ثان يصرح بإجازة صلاة من أدرك ركعة منها قبل طلوع الشمس وأخرى بعدها ضد قول من أفسد عليه صلاته
١٥٨٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أخبرنا معمر عن بن طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَرَكْعَةً بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ فقد أدركها" ١.
_________
١ إسناده صحيح على شرطهما، وابن طاووس: اسمه عبد الله، وهو في "مصنف عبد الرزاق" برقم [٢٢٢٧]، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة ١/٣٧١.
وأخرجه أحمد ٢/٢٨٢ عن إبراهيم بن خالد، عن رباح، ومسلم [٦٠٨] [١٦٥] في المساجد، وأبو داود [٤١٢] في الصلاة، وأبو عوانة ١/٣٧٢، والبييهقي في "السنن" ١/٣٦٨ عن الحسن بن الربيع، عن عبد الله بن المبارك، والنسائي ١/٢٥٧ في المواقيت، عن محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر، ثلاثتهم عن معمر، به. وصححه ابن خزيمة برقم [٩٨٤] .
Jilid 4 · hlm. cetak 451
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.