كتاب الصلاة › فرض الصلاة › المساجد › ذكر الأمر لمن مر في المسجد بأسهم أن يقبض على نصولها
١٦٤٧- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ
أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِرَجُلٍ مَرَّ بِأْسَهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ: "أَمْسِكْ بِنُصُولِهَا؟ " قَالَ: نعم ١.
_________
١ إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٣٦، والحميدي [١٢٥٢]، وأحمد ٣/٣٠٨، والبخاري [٤٥١] في الصلاة: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد، و[٧٠٧٣] في الفتن: باب قول النبي ﷺ "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السلاح فليس منا"، ومسلم [٢٦١٤] في البر: باب أمر من مر بسلاح في مسجد … والنسائي ٢/٤٩ في المساجد: باب إظهار السلاح في المسجد، وابن ماجة [٣٧٧٧] في الأدب: باب من كان معه سهام فليأخذ بنصالها، والدارمي ١/١٥٢ و٣٢٦،ـ والبيهقي في "السنن" ٨/٢٣، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة [١٣١٦] .
وأخرجه البخاري [٧٠٧٤]، ومسلم [٢٦١٤] [١٢١]، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٣، من طرق عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، به.
Jilid 4 · hlm. cetak 525
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.