كتاب الصلاة › فرض الصلاة › شروط الصلاة › ذكر نفي قبول الصلاة بغير وضوء لمن أحدث
١٧٠٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ يُحَدِّثُ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ" ١.
_________
١ إسناده صحيح، والد أبي المليح –واسمه: أسامة بن عمير- وهو صحابي أخرج له أصحاب السنن. وأبو المليح: اسمه: عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد، ثقة روى له الجماعة.
وأخرجه الطبراني في"الكبير" [٥٠٥]، والبغوي في"شرح السنة" [١٥٧] من طريقين عن علي بن الجعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي [١٣١٩] عن شعبة، بهذا الإسناد. ومن طرق الطيالسي أخرجه البيهقي في"السنن" ١/٤٢.
وأخرجه ابن أبي شيبة١/٥، وأحمد ٥/٧٤، وأبو داود [٥٩] في الطهارة: باب فرض الوضوء، والنسائي ٥/٥٦، ٥٧ في الزكاة: باب الصدقة من غلول، =
Jilid 4 · hlm. cetak 605
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.