كتاب الصلاة › تابع لكتاب الصلاة › باب فضل الصلوات الخمس › ذكر إثبات الإيمان للمحافظ على الصلوات
١٧٢١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِ بِالْإِيمَانِ"، قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ ١ [التوبة/١٨] . [١: ٢]
_________
= والدارمي ١/٢٧٢، والحاكم ١/١٩٨، والبيهقي ١/٤١٠، والطبراني "٥٧٥٦"، وابن الجارود "١٠٦٥" من طرق عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم، عن موسى بن يعقوب الزمعي، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بن قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ثنتان لا تردان، أو قلما تردان: الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا". وصححه ابن خزيمة "٤١٩" مع أن موسى بن يعقوب الزمعي سيّئ الحفظ، وحديثه حسن في الشواهد، وهذا منها.
وقوله "يلحم" معناه: حين ينشب بعضهم ببعض في الحرب، يقال: لحمت الرجل: إذا قتلته، ومن هذا قولهم: كان بين القوم ملحمة.
وأخرجه الطبراني "٥٨٤٧" من طرق، عن عبد الحميد بن سليمان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد مرفوعا. وعبد الحميد: ضعيف.
وفي الباب أنس، وقد تقدم برقم "١٦٩٦".
وعن مكحول، عن النبي ﷺ مرسلا عند الشافعي في"الأم"
١/٢٢٣-٢٢٤، فالحديث صحيح بمجموعها.
١إسناده ضعيف. دراج في روايته عن أبي الهيثم ضعيف، قال أبو داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد. وباقي رجاله =
Jilid 5 · hlm. cetak 6
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.