كتاب الصلاة › تابع لكتاب الصلاة › باب صفة الصلاة › ذكر ما يستحب للمصلي أن يفوض الأشياء إلى بارئه عند تحميد ربه جل وعلا في الموضع الذي وصفنا من صلاته
١٩٠٥ - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيُّ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيَى
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ" ٢. [٥: ١٢]
_________
١ إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو عوانة ٢/١٠٢ عن يوسف بن مسلم، عن حجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "٢٩٣٠" عن إبراهيم بن محمد، والشافعي ١/٨٤ عن عبد المجيد ومسلم بن خالد، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٢٣٩ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، أربعتهم عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله و"١٧٧٢" و"١٧٧٤".
٢ إسناده صحيح على شرط الصحيح غير أحمد بن أبي الحواري –وهو أحمد بن عبد الله بن ميمون- وهو ثقة، أبو مسهر: هو عبد الأعلى بن مسهر الغساني. =
Jilid 5 · hlm. cetak 231
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.