كتاب الصلاة › تابع لكتاب الصلاة › باب صفة الصلاة › ذكر الإباحة للمصلي أن يسمي من شاء في دعائه في صلاته
١٩٦٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ واجعلها عليهم سنين كسني يوسف١". [٤: ١]
_________
= قال المهلب فيما نقله عنه الحافظ في الفتح "٥/٦١": يستفاد من هذا الحديث سد الذرائع، لأنه ﷺ استعاذ من الدين، لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث، والخلف في الوعد مع ما لصاحبا لدين من مقال.
ولا تناقض بين الاستعاذة من الدين وجواز الاستدانة، لأن الذي استعيذ منه غوائل الدين، فمن ادان وسلم منها، فقد أعاذه الله، وفعل جائزًا.
١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في مصنف عبد الرزاق "٤٠٢٨" وأخرجه أبو عوانة "٢/٢٨٣" من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "٨٠٤" في الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد، والبيهقي في السنن "٢/٢٠٧" من طريق شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام وأبي سلمة بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "٦٩٤٠" في أول كتاب الإكراه، من طريق =
Jilid 5 · hlm. cetak 301
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.