كتاب الصلاة › تابع لكتاب الصلاة › فصل في القنوت › ذكر الإباحة للمرء أن يكون انصرافه من صلاته عن يساره
١٩٩٧ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ١ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عن الأسود يَزِيدَ قَالَ:
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ جُزْءًا مِنْ نَفْسِهِ يَرَى أَنَّ حقا أن لا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عن يساره ٢. [٥: ٣٤]
_________
١ سقطت من الإحسان.
٢ إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أبو داود الطيالسي "٢٨٤" عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "٨٥٢" في الأذان: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، والدارمي ١/٣١١، والبيهقي ٢/٢٩٥ من طريق أبي الوليد الطيالسي، وأبو داود "١٠٤٢" في الصلاة: باب كيف الانصراف من الصلاة، ومن طريقه البيهقي ٢/٢٩٥ عن مسلم بن إبراهيم كلاهما عن شعبة، به.
وأخرجه الحميدي "١٢٧"، وعبد الرزاق "٣٢٠٨"، والشافعي ١/٩٣، ومن طريقه البغوي في شرح السنة "٧٠٢"، ثلاثتهم عن سفيان، وابن أبي شيبة ١/٣٠٤، ٣٠٥ ومن طريقه مسلم "٧٠٧" في صلاة المسافرين: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، عن أبي معاوية ووكيع، ومسلم "٧٠٧" أيضًا من طريق جرير وعيسى بن يونس، والنسائي ٣/٨١ في السهو: باب الانصراف من الصلاة، وابن ماجه "٩٣٠" في الإقامة: باب الانصراف من الصلاة، من طريق يحيى بن سعيد، وأبو عوانة ٢/٢٥٠ من طريق أبي يحيى الحماني =
Jilid 5 · hlm. cetak 337
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.