كتاب الصلاة › تابع لكتاب الصلاة › فصل في القنوت › ذكر الإباحة للمرء أن يتحدث قبل العشاء الآخرة بما يجدي عليه نفعه في العقبي وأن تؤخر الصلاة من أجله
٢٠٣٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ذَاتَ يَوْمٍ فَعَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ هُوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى نَعَسَ بعض القوم ٢. [٤: ١]
_________
٢ إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد ٣/١٨٢ و٢٠٥ و٢٣٢، والبخاري "٦٤٣" في الأذان: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، والبغوي في شرح السنة "٤٤٣" من طرق عن حميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "١٩٣١" ومن طريقه أحمد ٣/١٦١، والترمذي "٥١٨" في الصلاة: باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر، عن معمر، وأحمد ٣/١٦٠ و٢٦٨، ومسلم "٣٧٦" "١٢٦" في الحيض =
Jilid 5 · hlm. cetak 380
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.