كتاب البر والإحسان › تتمة كتاب البر والإحسان › باب العفو › ذكر ما يستحب للمرء أن لا ينتقم لنفسه من أحد اعترض عليها أو آذاها
٤٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَرَبَ خَادِمًا قَطُّ وَلَا ضَرَبَ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمُهُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ انْتَقَمَ لَهُ وَلَا عَرَضَ لَهُ أَمْرَانِ إِلَّا أَخَذَ بِالَّذِي هُوَ أَيْسَرُ حَتَّى يَكُونَ إِثْمًا فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ الناس منه"١. [٥: ٤٧]
_________
١ إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو معاوية: هو محمد بن خازم، وأخرجه البيهقي في "السُّنن" ١٠/١٩٢ من طريق أحمد بن سلمة، عن هناد بن السري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٦/٢٢٩، ومسلم "٢٣٢٨" "٧٩" في الفضائل: باب مباعدته ﷺ للآثام واختباره من المباح أسهله، والبيهقي في "السُّنن" ١٠/١٩٢، من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٦/٣١، ٣٢ و٢٨١، ومسلم "٢٣٢٧" و"٢٣٢٨"، والترمذي في "الشمائل" "٣٤١"، والدارمي ٢/١٤٧، من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك ٣/٩٥، ٩٦ في باب ما جاء في حسن الخلق، ومن طريقه أخرجه أحمد ٦/١١٥، ١١٦ و١٨١، ١٨٢، ٢٦٢، والبخاري "٣٥٦٠" في المناقب: باب صفة النبي ﷺ، و"٦١٢٦" في الأدب: باب قول النبي ﷺ: "يسروا ولا تعسروا"، وفي كتابه "الأدب المفرد" "٢٧٤"، وأبو داود "٤٧٨٥" في الأدب: باب التجاوز في الأمر، والبيهقي في "السُّنن" ٧/٤١، والبغوي في "شرح السنُّة" "٣٧٠٣" عن الزهري، عن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٦/١١٤ و١٣٠و ٢٢٣و٢٣٢، والبخاري "٦٧٨٦" في الحدود: باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله، و"٦٨٥٣" باب كم التعزير والأدب، وأبو داود "٤٧٨٦" في الأدب، والترمذي في "الشمائل" "٣٤٢" من طرق عن الزهري، عن عروة، به.
Jilid 2 · hlm. cetak 240
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.