كتاب الصلاة › باب العيدين › الحديث الخامس
١٤١ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا -تَعْنِي: النَّبِيَّ -ﷺ- أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ (٢).
وَفِي لَفْظٍ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ، حَتَّى نُخْرِجَ (٣) الْبِكْرَ
_________
(١) في "ت": "الخامس عشر"، وهو خطأ.
(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٣١٨)، كتاب: الحيض، باب: شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلى، و(٩٣١)، كتاب: العيدين، باب: خروج النساء والحيض إلى المصلى، ومسلم (١٠/ ٨٩٠) واللفظ له، كتاب: صلاة العيدين، باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقاتٍ للرجال، والنسائي (٣٩٠)، كتاب: الحيض والاستحاضة، باب: شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين، و(١٥٥٨)، كتاب: صلاة العيدين، باب: خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين، و(١٥٥٩)، باب: اعتزال الحيَّض مصلَّى الناس، وابن ماجه (١٣٠٨)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء في العيدين.
(٣) في "ت": "تخرج".
Jilid 3 · hlm. cetak 69
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.