كتاب الصيام › باب أفضل الصيام وغيره › الحديث الخامس
١٩٦ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: "لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ" (١).
* * *
* الشرح:
هذا الحديثُ مبيِّنٌ للحديث الذي قبلَه من أن المراد بالنهي: إفرادُ
_________
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٨٨٤)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الجمعة، ومسلم (١١٤٤/ ١٤٧)، كتاب: الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، وأبو داود (٢٤٢٠)، كتاب: الصوم، باب: النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٩٧)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ٢٠٠)، و"شرح مسلم" للنووي (٨/ ١٨)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٤٣)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٩٠٤)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٣/ ٤٩٠)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٢٣٣)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ١٠٥)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٤١٤)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٤/ ٥).
Jilid 3 · hlm. cetak 477
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.