كتاب الصيام › باب أفضل الصيام وغيره › الحديث السابع
١٩٨ - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ (٢)، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْح وَبَعْدَ العَصْرِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِتَمَامِهِ (٣)، وَأَخْرَجَ البُخَارِيُّ الصَّوْمَ فَقَطْ (٤).
_________
(١) في "ت": "الحديث الرابع" وهو خطأ.
(٢) في "ت": "الصمة".
(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه مسلم (٨٢٧/ ١٤٠، ١٤١)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، مقتصرًا على ذكر النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى فقط.
قلت: ولم أر التنبيه على قول المصنف: "أخرجه مسلم بتمامه"، مع اقتصار مسلم على ذكر الصوم فقط، عند الشارح رحمه الله، أو عند غيره من شراح "العمدة". نعم، نبه الزركشي في "النكت" (ص: ١٨٨)، وابن الملقن في "الإعلام" (٥/ ٣٨٠) على قول المصنف: "وأخرج البخاري الصوم فقط"، وتركا التنبيه على رواية مسلم.
(٤) رواه البخاري (١٨٩٠)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الفطر، بتمامه. =
Jilid 3 · hlm. cetak 484
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.