كتاب الحج › باب الفدية
٢١٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الفِدْيَةِ، فَقَالَ: نزَلَتْ فِيَّ خاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً؛ حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: "مَا كُنْتُ أُرَى الوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى"، أوْ: "مَا كُنْتُ أُرَى الجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أتجدُ شَاةً؟ "، فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: "فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ" (١).
وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ
_________
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٧٢١)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: الإطعام في الفدية نصف صاع، واللفظ له، و(٤٢٤٥)، كتاب: التفسير، باب: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ومسلم (١٢٠١/ ٨٥، ٨٦)، كتاب: الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، والترمذي (٥/ ٢١٢) عَقِبَ حديث (٢٩٧٣)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة البقرة، وابن ماجه (٣٠٧٩)، كتاب: المناسك، باب: فدية المحصر، من طريق عبد اللَّه بن معقل، عن كعب بن عجرة، به.
Jilid 3 · hlm. cetak 587
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.