كتاب الحج › باب ما يجوز قتله
٢١٦ - عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأة، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ" (١).
وَلِمُسْلِم: "يُقْتَلُ خَمْسٌ فَوَاسِقُ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ" (٢).
_________
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٧٣٢)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، واللفظ له، و(٣١٣٦)، كتاب: بدء الخلق، باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، ومسلم (١١٩٨/ ٦٨ - ٧١)، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، والنسائي (٢٨٢٩)، كتاب: الحج، باب: قتل الحية، و(٢٨٨٨)، باب: قتل الفأرة في الحرم، و(٢٨٩١)، باب: قتل الغراب في الحرم، والترمذي (٨٣٧)، كتاب: الحج، باب: ما يقتل المحرم من الدواب.
(٢) رواه مسلم (١١٩٨/ ٦٧)، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، بلفظ: "خمس فواسق يقتلن"، والنسائي (٢٨٨١)، كتاب: الحج، باب: ما يقتل في الحرم من الدواب، و(٢٨٨٢)، باب: قتل الحية في الحرم، و(٢٨٨٧)، باب: قتل العقرب، =
Jilid 3 · hlm. cetak 619
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.