كتاب البيوع › باب العرايا وغير ذلك › الحديث الثاني
٢٦١ - عَنْ أَبِي هُرَيرةَ -رضي الله عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (١).
_________
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٧٨)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، و(٢٢٥٣)، كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ومسلم (١٥٤١)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالثمر إِلَّا في العرايا، وأبو داود (٣٣٦٤)، كتاب: البيوع، باب: في مقدار العريَّة، والنسائي (٤٥٤١)، كتاب: البيوع، باب: بيع العرايا بالرطب، والترمذي (١٣٠١)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ٨١)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٦/ ٣٥)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٨١)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٩٥)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٨٧)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٤٥)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١٢٨)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٤/ ٤٥٥)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٨٨)، و"عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٢٤)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٨٤)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٤/ ٥٤٣)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٣٠٩).
Jilid 4 · hlm. cetak 301
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.