كتاب البيوع › باب العرايا وغير ذلك › الحديث الخامس
٢٦٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما-: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَام"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فإنَّهُ (١) يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: "لَا، هُوَ حَرَامٌ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه -ﷺ- عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ! إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فأكلُوا ثَمَنَهُ" (٢).
_________
(١) "فإنه" ليس في "خ".
(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢١٢١)، كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، و(٤٠٤٥)، كتاب: المغازي، باب: منزل النبي -ﷺ- يوم الفتح، و(٤٣٥٧)، كتاب: التفسير، باب: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٦]، ومسلم (١٥٨١)، كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وأبو داود (٣٤٨٦)، كتاب: الإجارة، باب: في ثمن الخمر والميتة، والنسائي (٤٦٦٩)، كتاب: البيوع، باب: بيع الخنزير، والترمذي (١٢٩٧)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، وابن ماجه (٢١٦٧)، كتاب: التجارات، باب: ما لا يحل بيعه. =
Jilid 4 · hlm. cetak 324
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.