كتاب البيوع › باب الربا والصرف › الحديث الخامس
٢٧٤ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (١)، قَالَ: نهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنِ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلّا سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ، وَأَمَرنَا أَنْ نشتَرِيَ الفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كيْفَ شِئْنَا، وَنشتَرِيَ الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كيْفَ شِئْنَا. قَالَ: فَسَألَهُ (٢) رَجُلٌ، فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ (٣).
_________
(١) في "ت": "بكيرة".
(٢) في "ز": "وسأله".
(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٦٦)، كتاب: البيوع، باب: بيع الذهب بالذهب، و(٢٠٧١)، باب: بيع الذهب بالورق يدًا بيد، ومسلم (١٥٩٠)، كتاب: المساقاة، باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا، والنسائي (٤٥٧٨، ٤٥٧٩)، كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالذهب، وبيع الذهب بالفضة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٧١)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٦)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٨٨)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١٧٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٨٣)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٩٧)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤٠/ ٧٩)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٥/ ٥)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٣٠٠).
Jilid 4 · hlm. cetak 407
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.