كتاب اللعان › الحديث الرابع
٣٢٠ - عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بنُ زَمْعَةَ في غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا ابْنُ (١) أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فَرِاشِ أَبي مِنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَللْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَاحْتَجبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ"، فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ (٢).
_________
(١) "ابن" ليس في "ت".
(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢١٠٥)، كتاب: البيوع، باب: شراء المملوك من الحربي، وهبته وعتقه، واللفظ له، و(١٩٤٨)، باب: تفسير المشبِّهات، و(٢٢٨٩)، كتاب: الخصومات، باب: دعوى الوصي للميت، و(٢٥٩٤)، كتاب: الوصايا، باب: قول الموصي لوصيه: تعاهدْ ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى، و(٤٠٥٢)، كتاب: المغازي، باب: من شهد الفتح، و(٦٣٦٨)، كتاب: الفرائض، باب: الولد للفراش، حرة كانت أو أمة، و(٦٣٨٤)، باب: إثم من انتفى من ولده، =
Jilid 5 · hlm. cetak 58
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.