كتاب الرضاع › الحديث الثاني
٣٢٦ - عَنْ عَائِشَةَ (١) -رضي الله عنها-، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "إِنَّ الرَّضَاعَةِ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ" (٢).
_________
(١) في "خ": "ما تحرم الولادة".
(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٥٠٣)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، و(٢٩٣٨)، كتاب: الخمس، باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي -ﷺ-، وما نسب من البيوت إليهن، و(٤٨١١)، كتاب: النكاح، باب: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، ومسلم (١٤٤٤/ ١، ٢)، كتاب: الرضاع، باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وأبو داود (٢٠٥٥)، كتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والنسائي (٣٣٠٠ - ٣٣٠٣)، كتاب: النكاح، باب: ما يحرم من الرضاع، و(٣٣١٣)، باب: لبن الفحل، والترمذي (١١٤٧)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وابن ماجه (١٩٣٧)، كتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٨٢)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٤١)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ٨٧)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٦٢٦)، و"المفهم" =
Jilid 5 · hlm. cetak 105
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.