كتاب الأيمان والنذور › باب النذور › الحديث الخامس
٣٦٤ - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ مِنْ تَوْبَتي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ" (١).
_________
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٦٠٦)، كتاب: الوصايا، باب: إذا تصدق أو أوقف بعضَ ماله أو بعضَ رقيقه أو دوابه، فهو جائز، و(٤١٥٦)، كتاب: المغازي، باب: حديث كعب بن مالك، و(٤٣٩٩)، كتاب: التفسير، باب: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ [التوبة: ١٧]، و(٦٣١٢)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة، ومسلم (٢٧٦٩)، كتاب: التوبة، باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، وأبو داود (٣٣١٧)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن نذر أن يتصدق بماله، والنسائي (٣٨٢٣)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا نذر، ثم أسلم قبل أن يفي، و(٣٨٢٤ - ٣٨٢٦)، باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر، والترمذي (٣١٠٢)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة التوبة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٨/ ٢٧٤)، و"شرح مسلم" للنووي (١٧/ ٩٦)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٦٠)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٥٤٦)، و"التوضيح" لابن الملقن (٣٠/ ٣٦٤)، و"فتح الباري" لابن حجر =
Jilid 5 · hlm. cetak 336
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.