كتاب الجهاد › الحديث السابع
٤٠٢ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه-، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- إلَى حُنَيْنٍ، وَذَكَرَ قِصَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا، فَلَهُ سَلَبُهُ"، قَالَهَا ثَلاثًا (١).
_________
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٩٧٣)، كتاب: الخمس، باب: من لم يخمس الأسلاب، و(٤٠٦٦، ٤٠٦٧)، كتاب: المغازي، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾ [التوبة: ٢٥]، و(٦٧٤٩)، كتاب: الأحكام، باب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء، أو قبل ذلك للخصم، ومسلم (١٧٥١)، كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل، وأبو داود (٢٧١٧)، كتاب: الجهاد، باب: في السلب يعطى القاتل، والترمذي (١٥٦٢)، كتاب: السير، باب: ما جاء فيمن قتل قتيلًا، فله سلبه، وابن ماجه (٢٨٣٧)، كتاب: الجهاد، باب: المبارزة والسلب.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٢/ ٣٠١)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٥٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٦٠)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ٥٤٠)، و"شرح مسلم" للنووي (١٢/ ٥٧)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٣٢)، و"العدة في =
Jilid 5 · hlm. cetak 559
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.