كتاب الطهارة › باب الحيض › الحديث الأول
٣٩ - عَنْ عَائِشَةَرضي الله عنها-: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ - ﷺ -، فَقَالَتْ: إنِّي أُسْتَحَاضُ، فَلا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ (١): «لا، إنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ؛ وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي، وَصَلِّي» (٢).
وَفِي رِوَايَةٍ: (٣) «وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ؛ فَاتْرُكِي
_________
(١) في (ق): "فقال.
(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٣١٩)، كتاب: الحيض، باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، واللفظ له.
(٣) قال الصنعاني في حاشيته على الإحكام: (١/ ٤٦٥): لا أدري لم زاد: في رواية؛ فإن هذا اللفظ في الصحيحين معا في باب: الاستحاضة، في سياق واحد من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وكأنه يشير إلى أنه لفق عن روايات منها، نعم، للبخاري في باب: غسل الدم بلفظ: وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم.
Jilid 1 · hlm. cetak 477
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.