١١ - كتاب البيوع › ٣٦ - باب الهبة للأولاد
١٣٥ - ١١٤٠ - عن أَبيض بن حمال، قال:
... وسألته - يعني: رسولَ اللَّهِ - ﷺ - عما يُحمى من الأَراك؟ قال: "ما لم تبلغه أَخفاف الإِبل".
ضعيف - "صحيح أَبي داود" (٢٦٩٤)، "أحاديث البيوع"، وأوله المشار إليه بالنقط هو في "صحيح الموارد".
١٣٦ - ١١٤٤ - عن أُمّ سلمة، قالت:
لمّا تزوجني رسول اللَّه - ﷺ - قال:
"إِنّي قد أَهديتُ إِلى النجاشي حلّة وأَواقيَ مسك، ولا أَراه إِلّا قد مات، وسترد الهدية؛ فإِن كانَ كذلك فهي لك".
قالت: فكان كما قال النبيُّ - ﷺ -: ماتَ النجاشي، ورُدَّت الهدية، فدفع النبيّ - ﷺ - إِلى كلِّ امرأة من نسائه أُوقية مسك، ودفع الحلّة وسائر المسك إلى أُمّ سلمة.
منكر - "الإرواء" (١٦٢٠)، "تيسير الانتفاع/ أم كلثوم".
١٣٧ - ١١٤٧ - عن النعمان بن بشير، قال:
إنَّ والدي بشير بن سعد أَتى رسول اللَّه - ﷺ - فقال:
يا رسولَ اللَّهِ! إنَّ عَمرة بنت رواحةَ نُفِست بغلام، وإِنّي سمَّيته (نعمان)، وإِنَّها أَبت أَن تربيه حتّى جعلتُ له حديقة لي هي أَفضل مالي،
Jilid 1 · hlm. cetak 77
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.