الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية › المبحث الأول زكاة الزروع والثمار والماشية › المطلب الرابع زكاة الحيوانات المتخذة للاتجار بنتاجها كالألبان ونحوها › القسم الأول › الأدلة › دليل القول الأول
التجارة، وقال بذلك الدكتور محمد بن عبد الغفار الشريف (١).
ونوقش: بأنه لا يُسَلَّمُ بأن المال في هذه الصورة هو عروض تجارة، وذلك لأنَّ العروض هي التي تُعدُّ للتقليب في البيع والشراء، وليس الأمر كذلك هنا،
_________
= البقر في شرط السوم، إذا كانت متخذة للنماء لا للتجارة، فقد أوجب الشرع في نصابها وزكاتها فيما روى البخاري في حديث أنس، أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم: في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى إلى قوله - ﷺ -: "وفي صدقة الغنم في سائمها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان. . . " الحديث، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي - ﷺ - بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة. . . الحديث، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم.
(١) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٢٩٨).
(٢) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٢٨٦)، بحث زكاة الأنعام لخضر إدريس.
(٣) قانون الزكاة في السودان لسنة ٢٠٠١ م (ص ٢٢ - ٢٣).
(٤) أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٣١٥).
Jilid 1 · hlm. cetak 119
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.